08 مايو 2012

حقيقة الاثار المزعومة التي اتهم عبدالحبيب السامعي بتهريبها الى لبنان

 
مدونة جلال السامعي - خاص
أوضح المواطن اليمني عبدالحبيب السامعي المعتقل في لبنان منذ ابريل 2011 حقيقة الاثار المزعومة التي أتهم بتهريبها من اليمن ، وفي رد له على التهمة التي وجهها له سفير اليمن في بيروت فيصل أمين ابو رأس قدم عبدالحبيب السامعي  دليلا آخر على أن مجمل البضاعة التي كان يتاجر بها لا تندرج ضمن الآثار ، والصور التي حصلنا عليها أعلاه تثبت هذا ، وقال السامعي في رسالة بعث بها  :
إلى كل أخ كريم يخاف ربه ويهمه أن يعرف الحقيقة
إلى كل إنسان لديه نخوة العرب وشرفهم
يمكنكم العثور على الحقيقة الكاملة بأنفسكم الآن

وهذه حقيقة الآثار اليمنية المزعومة...
الرجاء الدخول على هذه المواقع لإثبات حقيقة مايدعيه سفير اليمن واتباعه

هذه هي آثارهم وتاريخهم المزعوم الذي قمت بنهبه وسرقته؟
وكأن اليمن ينقصها لصوص وعصابات تهريب آثار بجوازات حمر
ستجدون في هذا الموقع أغلب الأنواع التي وصفتها لجنة الخبراء الأفاضل جزآهم الله عني خير الجزاء

http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_npmv=3&_trksid=m570.l1313&_nkw=ETHIOPIAN&_sacat=20081

وقد قمنا بدورنا بزيارة الموقع ووجدنا أن معظم الأنواع التي وصفتها لجنة الخبراء ليست آثار ولا تندرج ضمن الآثار ، وقمنا بتنزيل العديد من الصور من ذات الموقع وهي تتطابق تماما مع ما يقول السفير بأنها أثار يمنية قام عبدالحبيب بتهريبها الى لبنان ومنها المخطوطات والمطويات ! 
وكان سعادة السفير قد نشر على صفحته في الفيس بوك صورا لما قال بأنها مطويات وآثار وكتب قيمة ومخطوطات ضبطت في مطار بيروت بحوزة عبدالحبيب السامعي 
انظر الى الصور في أعلى هذا الخبر

06 مايو 2012

الرئيس هادي يعين نعمان والآنسي والإرياني وغانم مستشارين له


نقلا عن المصدر أونلاين
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الأحد قراراً بتعيين 4 مستشارين له من قيادات أحزاب المشترك والمؤتمر.

وقالت وكالة سبأ إن هادي أصدر قراراً بتعيين الدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور عبدالكريم علي الإرياني، وعبدالوهاب أحمد الآنسي، وعبدالله أحمد غانم، مستشارين لرئيس الجمهورية.


نص القرار كما نشرته وكالة سبأ:

رئيس الجمهورية ..
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ..
وعلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/ 11/ 2011م ..
قرر ..
مادة (1) يعين الإخوة التالية أسماؤهم مستشارين لرئيس الجمهورية وهم :
1- الدكتور عبدالكريم علي الإرياني 
2- الأستاذ عبدالوهاب أحمد الآنسي 
3- الدكتور ياسين سعيد نعمان
4- الأستاذ عبدالله أحمد غانم

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 15 جمادي الثانية 1433هـ
الموافق 6 مايو 2012م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نبذة تاريخية عن جبل سامع

متابعات
إلى الجنوب من مدينة تعز على بعد 45 كيلو متراً يقع جبل سامع الذي يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 2640 مترا، وهو عبارة عن سلسلة جبلية مترابطة بشكل هرمي تمتد على آكام وتلال أعطت للمنطقة جمالاً ساحراً ويطل الجبل على عدة مناطق مثل خدير والمواسط والمسراخ والصلو.. وفي أعلى الجبل يوجد حصن شامخ يعود بناؤه إلى عهد الملك ضعتكين الأيوبي أخو صلاح الدين الأيوبي.

ويمتاز جبل سامع بالمنعة والشموخ ولذلك عجزت القوات العثمانية التي حكمت اليمن عن السيطرة عليه وإخضاعه حتى يروى بأن أهالي سامع قد صنعوا مدفعاً من المدر (الفخار) لمقاومة القوات التركية في ذلك الحين..
كان جبل سامع يتبع إدارياً مديرية المواسط حتى عام 2001 حيث تم إعلان سامع مديرية مستقلة تزامناً مع الانتخابات المحلية.
تتكون سامع من عدة عزل أهمها (بني تميم - حورة - بكيان - بنى أحمد - شريع - بني عباس - الحبل - سربيت - دمنة سامع)، تبلغ مساحة جبل سامع 58 كم2 وعدد السكان حوالي 44 ألف نسمة حسب التعداد السكاني لعام 2004م. تعتبر الزراعة وتربية الحيوانات من أهم المقومات الاقتصادية لأبناء سامع إضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى في مجال البناء والتجارة والحرف اليدوية التي أبرزها صناعة الفخار الذي يطلق عليه شعبياً اسم (المدر) ومن أهم المحاصيل الزراعية الذرة والدخن والغرب.

يوجد في سامع سوق العنب التجاري المشهور في تاريخ اليمن الذي كان محطاً تجارياً لتجميع وتسويق السلع المحلية وفيه توزع الأحمال إلى عدن والمخاء ومنها إلى خارج البلاد.. كما توجد في سامع العديد من المعالم التاريخية والحصون الأثرية مثل نقش سربيت الأثري المكتوب بخط المسند اليمني القديم وقرن نعيمة وحصن الرخام في عزلة حورة. وحصن الدمنة أعلى قمة الجبل الذي بناه ضعتكين الأيوبي، كما يوجد العديد من المساجد والقباب القديمة المنتشرة في أرجاء سامع.
تتميز سامع بجمالها الأخاذ من خلال سلاسلها الجبلية الخضراء التي تزينها المدرجات الزراعية من بداية امتداد جبالها صعوداً ونحو أعلى قمة، فمدرجات بني أحمد الخضراء ووادي الدمنة المطل على مديرية المواسط والمدرجات المتناثرة على سفوح الجبل ابتداء من قرية الشعبة وحمان إلى قمة جبل الجعشا يأخذك بجماله سحره وآثاره القديمة وصناعة الفخار التقليدية فيه. إضافة إلى وادي موقعة الواقع في عزلة سربيت المعروف بأشجارة الشائكة على حافتي السواقي الممتدة على طول الوادي الذي يفوح منه رائحة الكاذي، ويصب وادي موقعة في وادي ورزان المشهور والذي يقع في نطاق مديرية خدير.
نتيجة لوعورة المنطقة وطبيعتها الجبلية تضاعفت معاناة الإنسان في سامع حتى أن الزائر يتساءل ويستغرب عن سر عشق الإنسان للعيش في هذه القمم الشاهقة.

إضافة إلى ذلك فإن المديرية ما زالت مغيبة وخارج نطاق التغطية.. ورغم مرور 43 عاماً على قيام الثورة المباركة إلا أن منجزاتها لم تصل إلى سامع، فأبناء سامع لازالوا يعيشون على ضوء الفانوس ويشربون من مياه البرك المتجمعة من الأمطار والمياه الملوثة ويعانون من الأمراض والأوبئة، فالخدمات الصحية شبه معدومة حيث لا يوجد في المديرية كلها سوى طبيب واحد فقط! ونسبة الملتحقين بالتعليم حسب الإحصائية التي أعدها المجلس المحلي لا تزيد عن 68% من الذكور الكثير منهم يتسربون من المدرسة نتيجة الظروف الاقتصادية، أما الإناث فلا تزيد عن 30% في بعض العزل وبعض العزل النسبة متدنية جداً.

تبعد سامع عن الطريق الرئيس الذي يربط مدينة تعز بمدينة عدن 25 كيلو متراً لكن السيارة تقطعها من أعلى قمة جبل سامع حتى تصل إلى الطريق الإسفلتي خلال مدة أربع ساعات نتيجة لوعورة الطريق!؟

المؤتمر يخالف دعوة الرئيس هادي للتهدئة الإعلامية ويواصل تحديه لتوجهات رئيس الجمهورية


نقلا عن المصدر أونلاين
بعد ساعات قليلة فقط من دعوة رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، إلى ضرورة تغيير خطابها الإعلامي التحريضي وأن تبدأ فورا «بوقف أي حملات إعلامية أو تحريض..»، نشر موقع المؤتمر الشعبي العام على الإنترنت، خبرا تحريضيا ضمنه بعض التفسيرات المتعارضة مع جوهر مضمون ومقاصد النص الأصلي لخطاب الرئيس هادي.

وألقى الرئيس يوم السبت خطاباً في الأكاديمية العسكرية العليا أثناء حضوره حفل تخرج عدد من الدفاعات العسكرية. وفي سياق خطابه أنتقد السياسية الإعلامية لـ «أطراف العمل السياسي وبالذات المُوقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..» دون استثناء. وطالبهم (جميعا) بالتوقف عن مواصلة تلك السياسات والحملات الإعلامية التحريضية تمهيدا للدخول في الحوار الوطني..

لكن الموقع الناطق باسم حزب المؤتمر، لم ينتظر كثيرا، ليقوم بمخالفة تلك الدعوة الرئاسية بالتهدئة والتوقف عن التحريض، مواصلا سياساته التحريضية تلك من خلال رميه بالتهمة على غيره، وتفسيره ما جاء في الخطاب على أنه موجها ضد الطرف الأخر (شركاء المبادرة وحكومة التوافق). ما يتعارض بوضوح مع حقيقة مضمون الخطاب الرئاسي..

بل وابعد من ذلك، أتهم الموقع الالكتروني التابع للمؤتمر قيادة وزارة الإعلام بأنها «متمردة» على سياسة الدولة، محرفاً بذلك مضمون نص الخطاب الأصلي للرئيس هادي، الذي تضمن توجيه الملامة لقادة الإعلام الرسمي – ككل: مقروء ومسموع - ودعاهم لإدراك سياسة الدولة والحكومة وتبنيها إعلامياً..

تأويلات ترمي بالتهمة على المشترك
وبالنسبة لتشويه مضمون الخطاب الرئاسي فيما يتعلق باتهام أحزاب المشترك، فإنه وطبقا للخبر الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أعتبر هادي أن المبادرة قد نجحت «بإبعاد الأصابع عن زناد البنادق وإعادة الأطراف إلى مُربع الحِوار الذي أخرج حكومة الوِفاق الوطني إلى النور..»، مضيفا «وهو ما كان يجب أن ينعكس إيجاباً على أطراف العمل السياسي وبالذات المُوقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من خلال تغيير خطابها التحريضي كلٌ ضد الآخر وبالبدء بانتهاج سياسة تقوم على احترام حق الاختلاف وتوجيه كل القدرات لترسيخ قيم السلم الاجتماعي وبَلسمة ما تشقق في النفوس وإزالة ما عَلِق في الأذهان». موضحاً أن الأحزاب بتحالفاتها المختلفة لم تستطع مغادرة الماضي والعبور مع الشعب إلى اليمن الجديد الذي ارتضاه وصوت عليه. حسب خبر الوكالة الرسمية.


وأضاف مؤكدا «أن القيادة السياسية ما زالت متسلحة بأمل لم تفقده من مراجعة الأطراف لسياساتها المبنية على الضغينة والأخذ بفضيلة التسامح وإعلاء مصلحة الوطن وبالذات ونحنُ نُحضر لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي لا يُمكن أن نَقنِع به أحد فيما الأطراف الموقعة عليه يتربص كل طرفٍ بالآخر وهو ما أخرهم من أن يبدأوا حواراً مع بعضهم البعض».


ويواصل خبر الوكالة عن خطاب الرئيس هادي قائلا: «وأشار إلى أن الخطوة الأولى المنتظرة تتمثل بإعلان الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية بوقف أي حملات إعلامية أو تحريض وأن تنطلق سياستها الإعلامية من الآن وصاعداً من جوهر التوافق التي نصت عليه المبادرة وهي تهدئة الأزمة للسير الموضوعي في خطوات الحوار القادم».


وتشويها لجوهر المضمون السابق، أستثنى موقع المؤتمر، حزبه من النقد، راميا بالتهمة على رئيس الحكومة. حيث ضمن خبره المنشور، النص التالي «وبعد يوم واحد من خطاب تحريضي لرئيس حكومة الوفاق الوطني الاستاذ محمد سالم باسندوة، حث الرئيس هادي اطراف الازمة على مراجعة سياستها..» الخ. متعمدا بذلك تحريف مضمون الخطاب بشكل غير مباشر، فيما كان الخطاب واضحا بتوجيهه النقد لكافة أطراف العمل السياسي.


ما قد يوحي أن حزب المؤتمر الشعبي، يواصل تحديه بالمخالفة الواضحة لتوجهات ودعوة رئيس الجمهورية، مواصلا سياساته التحريضية ضد شركائه في حكومة التوافق الوطني الموقعين مع المؤتمر على المبادرة الخليجية.
بل أبعد من ذلك، يمكن التأكيد بان المؤتمر الشعبي العام، اراد من خلال استشهاده ذاك، أن يصور الرئيس هادي – بطريقة غير مباشرة – على أنه لا يتعامل مع القضايا الوطنية الحساسة بصفته رئيسا توافقيا، منتخبا من كافة فئات الشعب، تم تصويره على انه رئيس المؤتمر الشعبي العام، بحيث أوعز مثل هذا الإستشهاد بأنه لم يبدو في خطابه محايدا ومتخليا عن الأجندة الحزبية، ولا يتعامل مع الجميع على مسافة واحدة. وهو ما يتعارض ليس مع مضمون الخطاب وجوهره الواضح، فحسب، بل أيضا مع مواقفه المسئولة التي أثبت من خلالها – بعد إنتخابه – رفضه القاطع في التعامل كقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام.

تحريفات ضد وزارة الإعلام
أما بالنسبة لتحريف جوهر ومقاصد مضمون خطاب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوجيهه النقد للإعلام الرسمي، كان الرئيس هادي قد قال في خطابه أنه بهذه المناسبة لا ينسى أن يوجه اللوم للإعلام الرسمي. دون أن يشير إلى قيادة وزارة الإعلام بعينها، أو يتهم احد بالتمرد على سياسات الدولة.

حيث أكد مضمون خبر الوكالة بالقول «وطالب رئيس الجمهورية قادة الإعلام الرسمي سواءً كان مسموعاً أو مقروءً بإدراك وظيفته الأساسية التي بالتأكيد تختلف عن بقية الوسائل الإعلامية الخاصة أو الحزبية من خلال المعرفة الدقيقة والواضحة لسياسة الدولة والحكومة وتبنيها إعلامياً ونشر ما يساعد على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والاجتماعية وتبني قضايا المواطنين وهمومِهم والمساعدة على كشف الفساد إذا ما توفرت الأدلة الكافية وأنه لن يُسمح بتكرار الأخطاء مستقبلا..»

بينما حدد الخبر المنشور على موقع المؤتمر، أن الرئيس هادي وجه «اللوم لقيادة وزارة الإعلام..»..! أما السبب، يعزوه الموقع «لتمردها على سياسة الدولة وعدم ادراكها لوظيفتها الأساسية متوعدا بعدم السماح بتكرار أخطاء الإعلام الرسمي مستقبلا» وهذا تحريف واضح لجوهر ومفهوم ومقاصد خطاب رئيس الجمهورية، وذلك سواء من حيث تحريف أسم الجهة الموجه إليها النقد، أم بتحريف تفسير السبب..!

وزيادة في الإمعان بالتحريف وتشويه جوهر مضمون الخطاب، ذهب الموقع للإستشهاد المخل بقوله «ولوحظ خلال الايام والأسابيع الماضية تبنى الاعلام الرسمي خطابا تحريضيا وتبريريا لممارسات مالية وإدارية مخالفة للقوانين واللوائح».

وهذا أمر ليس فقط يتناقض مع جوهر ومقاصد مضمون خطاب رئيس الجمهورية (الذي جاء فيه – كما ورد أعلاه – تأكيده على ضرورة أن يتبنى الإعلام الرسمي سياسة الدولة والحكومة)، بل إن ما ذهب إليه الموقع بهذا الخصوص، يتعارض مع حقيقة أن الإعلام الرسمي (مقروء ومسموع..الخ) مازال واقعا – في معظمه - تحت سيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام. كما أن بعض القيادات التي تقف على رأس بعض المؤسسات الإعلامية الرسمية، والتي كانت أعلنت تأييدها للثورة، هم - قطعا – لم يعلنوا إنتمائهم إلى أي من أحزاب اللقاء المشترك.

ومما يجدر ذكره في هذا المقام، أن موقع المؤتمر ومعه الوسائل الإعلامية التابعة للحزب والمحسوبة عليه، تبنوا، ومازالوا، هجمة شرسة ضد وزير الإعلام. وهذا ربما يوضح سبب تحريف جوهر مضمون خطاب رئيس الجمهورية من خلال تحديد وزارته بالاسم، على خلاف ما جاء في مضمون الخطاب الرئاسي.

05 مايو 2012

بالوثائق : تفاصيل مهمة تكشف حقيقة اعتقال المواطن اليمني عبدالحبيب السامعي في لبنان منذ ابريل 2011

مدونة جلال السامعي - خاص - بيروت
تزامنا مع الدعوة التي توجهت بها أسرة المعتقل اليمني في لبنان عبدالحبيب السامعي  إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعمل على اطلاق سراحه .
نكشف لكم هنا حقيقة الإستخفاف الذي يمارس على المواطنين اليمنيين في لبنان وما يواجهونه من تواطؤ وإهمال واستخفاف من قبل سفارة الجمهورية اليمنية في لبنان ، والسلطات اللبنانية
بالوثائق والبراهين
 الحقيقة الكاملة لما حصل لعبدالحبيب السامعي من قبل السفارة اليمنية في بيروت وموظفي الجمارك اللبنانية
عبدالحبيب علي عثمان السامعي , مواطن يمني محتجز في سجن رومية المركزي في لبنان بموجب مذكرة توقيف منذ وصوله إلى مطار بيروت الدولي في 20\04\2011 ولم يخضع لأي محاكمة حتى الآن
............................................................................
1:بخصوص الوضع القانوني الخاص بكل ما حدث بشأن حيازته للقات : 
 فقد حضر إلى المطار سعادة السفير اليمني والقائم بالأعمال ,وسبقهم بذلك القنصل اليمني إثر إحتجازه في صالة الوصول بالمطار مع إثنين من موظفي السفارة اليمنية وهما عبد الخالق عبد الخبير , والأخ عبد الرحمن الأشول. و من ثم تم التواصل مع حضرة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا, من مكتب نائب رئيس مصلحة الجمارك .وتم التوصل إلى اتفاق بتسوية القضية في المطار وقام عبدالحبيب بتسليم الرسوم والغرامة بموجب ذلك الاتفاق .. والذي تم تجاهله بمجرد خروج أعضاء السفارة من المطار.

وبعد أن تمت التسوية , ومغادرة السفير اليمني وأعضاء السفارة من صالة المطار فوجئ عبدالحبيب بقيام أمن المطار باحتجازه .
وعندما سألهم عبدالحبيب عن السبب أفادوه بأن سعادة السفير اليمني قد قام بتقديم شكوى رسمية ضده بخصوص البضاعة التي معه والتي تمت معاينتها وفحصها من قبل اللجنة المشكلة من خبراء الآثار والجمارك والأمن وأصدروا تقريرا بأنها ليست آثار وقدموا تقريرا بذلك إلى إدارة الجمارك وهو الأمر الذي اعترضت عليه السفارة اليمنية !
 فما هو سبب ذلك؟ وأين ذهب ذلك التقرير ؟ومن هو المستفيد من إخراجه من الملف؟ 
 

من قانون أصول الاجراءات الجزائية
المادة 20: 
1-  لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على  طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
2-لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مدير عام الجمارك
أما في الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه فتسقط دعوى الحق العام  إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
 
بعد ذلك طلب عبدالحبيب مقابلة مندوب السفارة الذي كان لا يزال متواجدا فأخبره المندوب بأن السفير قد غضب بسبب قيامه بذكر إسم إبن أخيه محمد أبو راس في التحقيق , عندما أخبرهم بأنه أحضر ذلك القات بناءا على طلب محمد ابو رأس . وأخبره بأنه سيتم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات , وأنه يجب عليه أن يقوم بالتراجع عن أقواله إذا كان يريد أن يستعيد بضاعته . فسأله كيف أفعل ذلك؟ فأجابه بأن يخبر المحققين بأن حضوره إلى المطار كان بسبب إنتهاء فترة صلاحية تأشيرة الدخول التي معه , وأنهم حضروا إلى المطار لهذا السبب فقط , وأنه أحضرها من تلقاء نفسي كهدية لهم... وأكد له بأنهم سوف يقومون بسحب بضاعته إلى مقر السفارة وتسليمها له بعد ذلك.

 فقام عبدالحبيب بتنفيذ تعليماتهم .ولكنه  تفاجئ بعد ذلك من طريقة إنكارهم له وقاموا بتحميله كامل المسئولية . مع العلم أنه لا يوجد في الأصل أي قانون يمنع تعاطي القات أو حيازته،وما كان ليتم تجريمه لولا إفادة الإخوة مندوبي السفارة بأنهم يعلمون أن القات ممنوع في لبنان أثناء التحقيق معهم  .



إن ما قام به الإخوة ممثلي السفارة اليمنية في بيروت وتقاعسهم عن أداء المهام الموكلة إليهم هو مخالف لكل ما نص عليه القانون القنصلي والدبلوماسي .حيث أنهم قاموا بالتخلي عن واجبهم في الدفاع عن مواطن يمنى تعرض للإهانة والابتزاز من قبل موظفي الجمارك اللبنانية , بل الأنكى من ذلك أنهم قاموا برفع بلاغ رسمي لا أساس له من الصحة ضد عبدالحبيب واتهموه فيه بتهريب مخطوطات وطنية مهمة... 

إن هذا الإجراء هو مخالف لكل ما جرت عليه الأعراف والقوانين المحلية والدولية, بتقديم هذا البلاغ وبدون أي دليل مادي أو معنوي  إلى أعلى مرجع قضائي في البلاد وهو النائب العام التميزي القاضي سعيد ميرزا . وكل ذلك لأن الموظف المكلف باستقبال عبدالحبيب حاول أن يستأثر لنفسه بالمبلغ المالي المخصص للرسوم الجمركية مستغلاً للصفة الرسمية التي تخوله الدخول إلى الصالة الداخلية للمطار . وعندما باءت محاولته بالفشل اكتفى بترك عبدالحبيب في صالة المطار وعاد إلى السفارة.
فإذا كانت وضيفة القنصليات والبعثات الدبلوماسية هي القيام  بالأعمال الإدارية وبحماية مصالح ورعايا الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، بما في ذلك منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة
فما هو المبرر لما حصل من قبل موظفي السفارة اليمنية في هذه القضية؟
ومن جهة أخرى هل يعقل أن يقوم عبدالحبيب بتهريب مخطوطات من اليمن إلى جيبوتي بقصد تهريبها إلى الخارج؟!
وهل يعقل أن يقوم بالإتصال بالإخوة في السفارة اليمنية ليقوموا باستقباله في المطار لكي يشهدوا عليه ؟!
 

 إضافة إلى كل ذلك فإن توقيف اثنين من موظفي السفارة اليمنية هو أمر مخالف لكل القوانين والاتفاقيات الدولية .
وما كان ذلك ليحصل لولا جهل الإخوة بهذه الحقوق والامتيازات التي يكفلها لهم القانون الدولي وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقد انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/1970
ومخالف لقانون العقوبات اللبناني بحد ذاته فقد جاء في النبذة 3 - في الصلاحية الشخصية
المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.
فبماذا يمكن أن نصف هذه الإجراء التالية:

في الحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي
نصت المادة 29 من هذه الاتفاقية على ان "تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض او الاعتقال. ويجب على الدول المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته."
ونصت المادة 31 من الاتفاقية على ان يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها وكذلك في ما يتعلق بقضائها المدني والإداري. . .
ويتمتع أيضاً بالحصانة الدبلوماسية والقضائية موظفو البعثة من غير مواطني البلد المعتمدين لديه. أما الموظفون المواطنون فيتمتعون بالحصانة القضائية في ما يقومون به من أعمال في البعثة
ونصت المادة36 من اتفاقية فينا:
تقوم الدولة المعتمد لديها ,وفقا لما قد تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية
والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة:
المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته ,بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره .
تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش ,ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوى مواد
تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1من هذه المادة ,أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها
أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها .
ولا يجوز أجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض ..
وإذا ما تركنا كل هذه التنازلات والمخالفات للقوانين الدبلوماسية والقنصلية ونظرنا إلى هذه القضية وفق القانون اللبناني نجد ما يلي:
في الدستور اللبناني الصادر في 21/9/1990
جاء في المادة 8
 إن الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
قانون العقوبات
مرسوم اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943
النبذة 1 - في شريعة الجرائم
المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.ولا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص  القانون على هذا الجرم .
طبقا لهذه المواد يمكن تحديد القضية وشرعية كل ما تم من إجراءات في الإجابة على سؤال واحد من هذه الثلاثة أسئلة وهي: 
هل يوجد نص قانوني صريح يجرم نقل القات أو تعاطيه وتبادله؟
وهل مادة القات مدرجة ضمن المواد الممنوع إدخالها إلى لبنان؟
وما هو هذا النص القانوني الذي استند إليه لتجريم أومنع مثل هذا الفعل؟
وجاء في النبذة 5 - في مدى الشريعة الأجنبية
المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار إليها في المادة  20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب  عليها.
المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
النبذة 3- في أسباب التبرير
المادة 183-  لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
القسم الثاني - في مانع العقاب
النبذة 1- في الغلط القانوني
المادة 223- لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه.
غير انه يعد مانعاً للعقاب:
1- الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2- الجهل بشريعة جديدة إذا  اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.
3- جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها.

قانون أصول المحاكمات الجزائية
المادة 20:    لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على  طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مديرعام الجمارك.
 وفي الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام  إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
 
وأما بخصوص ما ذهبت إلية الهيئة الإتهامية في طلب إفادة من المديرية العامة للصحة بخصوص نبتة القات واستفسارها إن كانت تحتوي على أي مواد مخدرة فهو مخالفة قانونية صريحة عدا عن اعتماد هذه الإفادة كقرينة إثبات أو استدلال..وذلك لوجود نصوص قانونية صريحة حددت للجهات الجنائية والقضائية الطرق المحددة في هذا الشأن ...ومنها ما يلي:
 

المادة 34 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير أو أكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.
- لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين  بأن يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير  والشرف.
- لا يحق له أن يتجاوز المهمة المحددة له.  بعد أن ينجزها يضع تقريراً يذكر فيه المرجع الذي عيّنه والمهمة المحددة له والإجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص اليها.

قانون المخدرات
المادة 167
اذا كانت كمية المواد الممنوعة المضبوطة كبيرة يصعب ضمها الى ملف التحقيق تبادر السلطة التي تتولى التحقيق في اقرب وقت ممكن وفي حضور المتهم او في حضور شاهدين عند استحالة حضور المتهم، الى اخذ عينات بكمية كافية لأغراض التحقيق والمحاكمة وضمان إقامة الدليل وللتحقق على نحو قاطع من نوعية النباتات والمواد المضبوطة وفقا للمعايير الدولية.
 المادة 169
اذا دعت الحاجة للاستعانة بخبرة فنية لفحص العينات بغية تحديد طبيعة النباتات والمواد المضبوطة وتركيبها ومحتوياتها تقرر النيابة العامة او السلطة القضائية التي تضع يدها بعدها تعيين خبير او لجنة خبراء وتنفذ الخبرة في اسرع وقت ممكن بعد الضبط توخيا للحد من مخاطر حدوث تغيير مادي او كيمائي.
يبين الخبير في تقريره عدد العينات التي عهد بها اليه وطبيعة ووزن النباتات والمواد التي تحتوي عليها كل عينة منها وعدد العينات المستخدمة ويذكر عند الاقتضاء عدد العينات التي أعاد تجهيزها وما طرا عليها من تغييرات.

وقد ورد في التحقيقات الأولية ما يفيد بأخذ أربع عينات من القات لإجراء التحاليل اللازمة عليها:

 فأين ذهبت نتيجة تحليل هذه العينات؟

وإذا ما تطرقنا إلى تلك الإفادة من باب النقاش فإنها مخالفة تماما لما جاء في الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673 , حيث أنها تفيد بأن نبتة القات تحتوي على مادتي الكاثينون و الكاثين المدرجتين على الجدول الأول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات..وهو أمر خاطئ حيث أن مادة الكاثين هي من المواد المدرجة على الجدول الثالث من جداول المؤثرات العقلية , ومادة الكاثينون هي من المواد المدرجة على الجدول الأول من جداول المؤثرات العقلية...

يرجى ملاحظة الفرق بين ماورد في قرار الهيئة الإتهامية  وماجاء في الجداول الملحقة بقانون المخدرات والقانون المتعلق بأدلة الإثبات الجنائي في قضايا المخدرات.


وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة
المادة 55:   إذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق أن ينتقل إلى محل وقوعها وأن يباشر التحقيق فيها دون أن ينتظر النائب العام. إذا حضر النائب العام فلا يحق له أن يشترك معه في التحقيق أو أن يجري تحقيقاً موازياً في القضية نفسها. إنما يحق له أن يقدم ما يراه من طلبات. إذا  كان قد سبقه إلى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه أن يتوقف عن متابعته ويتقيد بأحكام المادة 36 من هذا القانون.
على قاضي التحقيق أن يصطحب، عند انتقاله إلى مكان الجريمة، كاتب دائرته. إذا استعان بكاتب من أفراد الضابطة العدلية فيجب أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على سرية التحقيق.
وأما بخصوص التحقيقات الأولية فهي باطلة قانونا بموجب المادة87,90 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
المادة 90: لا يجوز أن يحصل حكّ في محضر التحقيق ولا أن يتخلله تحشية أو إضافة.
إذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد أن يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية والإضافة في هامش المحضر.
تُعدّ لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها، وتخضع لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 87 من هذا القانون.
وجاء في المادة 89: إذا جزم الشاهد بالباطل أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دوّنت فيه إفادته إلى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات.
المادة 261:  إذا ظهر تباين أو تغيير بين شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الإبتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك.
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة.
إذا كان هذا التباين أو التغيير في إفادة الشاهد يحمل على الإعتقاد أن الشاهد كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يأمر تلقائياً أو بناءً على طلب من سبق ذكرهم بتوقيفه.
وهذه هي تأشيرة الدخول التي دخل بها عبدالحبيب إلى لبنان ... ومصدرها سفارة لبنان في صنعاء .



فأين هي هذه التأشيرة التي تمكن الإخوة في السفارة اليمنية من استخراجها لعبدالحبيب ؟
ومنذ متى كان المسافرين يتمكنون من مغادرة مطار صنعاء الدولي إذا لم يحصلوا مسبقا على تأشيرات سفر من سفارة البلد المقصود؟ 
أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة والقضية مطروحة أمام الجميع للحكم لها أو عليها وهذا من باب التذكير والتوضيح فقط ، وسننشر المزيد من الملفات تباعا لتبيان الحقيقة ، حتى رفع الظلم عن الموطن اليمني عبدالحبيب السامعي وجميع المواطنين اليمنيين الذين يقبعون في السجون اللبنانية بدون أي محاكمات .

04 مايو 2012

رئيس الوزراء اليمني يؤدي صلاة الجمعة مع شباب الثورة في تعز


الصورة لرئيس الوزراء وهو يؤدي صلاة جمعة " بالإرادة الشعبية نحقق الأهداف الثورية" في ساحة الحرية بتعز
معالي رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة مخاطباً حشود الثوار في ساحة الحرية بتعز :
- ثقوا أنني سأدفع حياتي ثمناً لتحقيق مطالبكم.
- النظام السابق انتهى ولم يتبقى الا القليل فقط والثورة انتصرت .
- محرقة ساحة الحرية كانت اشبه بالهليوكست.
- من أمر بدفع مبلغ 200 مليون ريال لبناء جامع بجامعة الإيمان هو الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
- انتم الذين ضحيتم فمنكم الشهداء والجرحى وساحة تعز هي اكبر الساحات علي الإطلاق وتعز حاضرة في كل الساحات والميادين وأبناء تعز متواجدون في صدارة الاعتصامات بمختلف محافظات الجمهورية .
- لن ادفع 13 مليار للمشائخ التي كان يدفعها النظام السابق لشراء الذمم ، اما انا لن ادفع .. لن ادفع .. لن أدفع
 

حتى يتم الإفراج عن عبدالحبيب السامعي


ابتداء من الآن سيبقى هذا الشعار في أعلى يمين المدونة إلى أن يتم الإفراج عن المواطن اليمني عبدالحبيب السامعي المحتجز في سجن رومية المركزي بلبنان منذ ابريل 2011 م دون أن ينظر القضاء في التهمة الموجهة له ، وعسى أن تصل مناشدتنا هذه إلى سفارة اليمن في بيروت التي من الواجب عليها متابعة قضيته أولاً بأول وعدم إهماله بهذا الشكل " كمواطن يمني " هذا إن لم تكن السفارة هي نفسها من ألقت بعبدالحبيب في غيابات السجون اللبنانية مع العلم أن هناك الكثير من اليمنيين في السجون اللبنانية ولم تكلف السفارة نفسها حتى السؤال عليهم .

30 أبريل 2012

العذراءُ تعـز ... من أجمل ما كتب عن تعز


بقلم / يحيى عبد القادر الشميري
عــذراءُ يأتي ثوبُهــــا الفضي مـــن وادي الضبابْ

عــذراءُ حاكـت ثـــوبـَها أنامل ُ الـريح الـرّطـابْ


من عـبـيـر الـورد من نـَـفـَــس السَّـنابل و السـرابْ


من بخـور الغيـد من نـَـفـَـس الأحبــّـة و الحُـباب


من جدول ٍ أعـطافـه ضحكـت كأنـغـام الرّبــــاب


هي في العذارى ما ارتـدت غير السحاب من الثــياب

* * *
يا ثـــوبها الشـفـافُ يا سـحرا ً يـُعـَـرِّيـْهـا الحجابْ

أبديتَ منها الخصرَ والنـَّهد المُـمَــوَّجَ و الخضاب


أردافـَـها والسـَّاقَ مـَبـْريـــّا ً من الشــمع الـمُـذاب


أبديـتها هـيـفاءَ راقــصة ً تــَمَايـَـلُ في انـْسكاب


- في مسرح ٍ - دارت يـميـنا ً أو شـمالا ً لا تــُعاب


هي إن تـدور تـرى المفـاتــن في الجداول والقباب


في السَّــهل مُـمتـد ٍ تـغـطيه السَّـنابلُ كالسحاب


والخصـر قــبضة نرجس ٍ في مزهـريـتـه مهاب


هذي مدينـتـنا تـراهـــا بألف وجهٍ ألفِ باب


من أيّ زاويـةٍ تــُـزارُ , يـُـشـَـقُّ عن وجهٍ نــقاب

* * *

" تعزّ " يا حُــقَّ الورود وعطر أعشاب " الشذاب "


يا نبـتـة " الكاذي " تـناثـر زهـــرها بين الشـَّـعاب


" تعز" يا سحر الغـواني بلا طلاسم أو حســاب


فيك الجمالُ يصُبُّ روحـَه في الصبايا كالشــراب


تحت البراقـــع في الحواري ألف حورية كِعـَاب


يـَهْـمِسْــن في دِل ِّ الصبايا خلف أوتـار عِـذاب


" رشوالعطور" وطاب عيشك في المسرة"ألف طاب


سحـر العيون يـَشـق عن قـلبي الستائر و الإهـاب


سحـر العـيون يُـذيب في قلبي الوراعة و المتاب


ويـُـقـيـم في قـلبي مدائنَ للـيــراعة و الكـتـاب


للحبِّ , للشـِّعْـر المُـغـَـنـَّى , للـْـعذارى , للـطـِّـراب


للبـائعات الورد يـَسْـلـُبـْـن اللـُّبابة و اللـُّـباب


والورد بـين أكـُـفــِّهـنْ , سحـرٌ بكـفِّ السحـر ذاب

* * *

" تعزّ " كم ذا حدثوني عنك بالشيء العـُجابْ


قالوا نجومُ الليل ترعى في تـلالك و الهضاب


قالوا رأوك تـُـقـبِّـلـيـْن البدرَ خــدَّه و الرّضاب


والريح تــغـزل من لـيالـيكِ الضفائـرَ و الذؤاب


ورأوكِ تـغـتـسليـن تحت الشـمس عارية َ الثـياب


أخشى عليك العينَ , إنَّ العـيـنَ تــأكلُ كالذئـاب


قالوا تـزوَّجتِ الرّبـيع بلا تـمائم أو حجاب


ودعوتِ للأفراح أربابَ الفصاحة و الخطاب


جـَفـَّـت بلاغـتـُهُم و ما بلغوا بها حـدَّ النصاب


ودعوتِ للأفراح أربابَ المعازف و القِـصاب


فالعودُ أرخى أزمَّـة َ الأوتار واعـتـنق الرّباب


و" منى " تغني " ساعة الرحمن " يا خير الصحاب


قالوا مياهـكِ تـبعـث العُشـّاق من مات و قاب


وتــَـلـُمُّ أشـتـات الهوى من كل بادية ٍ و غاب


لو ذاقـَها قيسٌ وليلى ما اسـْـتــَـقـَوا كأسَ العذاب


والتـقـوا في " باب موسى" أو بأطراف "العِـقـَابْ "


قالوا مياهـكِ إن شربتَ تـعـيد للشـيب الشـباب


هي مثـل ُ زمزمَ إنْ دعا الشاربُ مولاه أجاب


هي مثـل زمزمَ إن تـَسـِلْ في جوف خطاءٍ أناب


قالوا بنـاتــُـك مثـل حُور العِـين لسْنَ من التـراب


أفنى " ابن علوان " المداد لوصفهنَّ وما أصاب


كم شاعر ٍ في حـُسـنـهنَّ أتى بـقاموس وخاب


أفنى شبابه لم يجاوز ساقَ واحدةٍ و . . . شاب


قالوا المآذنُ والـقـلاع ُ تـوائمٌ ولِدت بآب


أحجارُها عَرَقُ الشموس تساقطت مثـل الشهاب


من كوكب المريخ من بحـر المجرة والعـُـباب


لـِقـِلاعِـها والمـُـشـْـتــَـرى جـَـدٌ ورابطة انـتساب


بـين المآذن و السماء خيوط ُ أنوار ِ الكـتـاب

* * *

" تعزّ " يا سحرا ً تــُـشـدُّ لأجل رؤيتها الرِّكـاب


كلُّ الملوك ومَـن رأى حُسْـن المدينة قد أهاب


كلُّ المدائن جاثـياتٌ عند بابك في عتـاب


حـُـزْتِ الملاحة َ . والمـدائنُ لم تحـُـز غير اليـباب


لا الـّروحُ فيها ولا الجمال وليس شئ مستطاب


هي لم تـنـل إلا كما نـالت على الريش الذباب


" تعز" يا عـزَّ الأعـزةِ و النـَّجابة و النجاب


العـزُّ من حَرفـَـيـْـكِ مولودُ المشيمة والجـراب


مَنْ ذا يـُـنازعك الوليدَ فسوف يـُعـيـيـه الطـِّلاب


أرواحنا وضعت لأجلك فوق أنـياب الحراب


و سيـوفنا هجـرت مدائـنها لتسكن في الـرقاب

القات ... الثورة القادمة في اليمن


مدونة جلال السامعي 
الشباب هم قادة الثورة وقادتها ، والتغيير لابد أن يشمل الكثير من الأشياء في حياتنا . وهي دعوة الى شباب اليمن في الريف والحضر في الداخل قبل الخارج  ، ثورتنا القادمة يجب أن تكون على القات ولنبدأ من الآن فلا وقت للإنتظار وسنثبت للعالم أننا أصحاب مشروع حضاري وقادة ثورة وصناع تغيير حقيقي .
وعلى الحكومة اليمنية أن تكون عوناً للشباب في تنفيذ حملات التوعية الخاصة بأضرار ومخاطر تناول القات على المواطن والأرض والزراعة والصناعة والثروة المائية واقتصاد البلد . ويجب أن تقدم لهم الدعم الكافي وبالخصوص في الجانب الإعلامي بما يمكنهم من القيام بدروهم على أكمل وجه دون أي معوقات تذكر ، وطبيعة المرحلة تستدعي من الجميع إبداء المزيد من التعاون والجدية في النهوض بمستقبل البلد .
فالشباب بدون الحكومة لن يستطيعوا فعل كل شيء ، والحكومة بدون الشباب لن تستطيع فعل أي شيء .

29 أبريل 2012

رسومات كاريكاتورية معبرة وهادفة عن القات

بعض الأعمال الكاركاتورية التي اخترناها لكم من صفحة رسام الكاريكاتير رشاد السامعي
بريشة المبدع / رشاد السامعي






أهم الاخبار ليوم الأحد 29 4 2012 - المصدر اونلاين


مدونة جلال السامعي
المصدر أونلاين

27 أبريل 2012

مطالب شباب الثورة في اليمن للمشاركة في الحوار الوطني



مدونة جلال السامعي
1. تنحية جميع أقارب علي صالح من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وبما يفضي لتحريرها من السيطرة العائلية.
2. محاكمة ومحاسبة جميع المشاركين والمحرضين على القتل والاختطاف والاعتداء على شباب الثورة وأسرهم.
3. إطلاق المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة وعلى ذمةِ الحراك الجنوبي وأحداث صعدة وجميع سجناء الرأي من عسكريين ومدنيين.
4. إنشاء هيئة وطنية مستقلة لرعاية أسر الشهداء وتعويضهم تعويضاً عادلاً يتناسب مع تضحياتهم الكبيرة ومنح منزل لأسرة كل شهيد.
5. التكفل بعلاج جرحى الثورة واستكمال علاج من يتطلب علاجهم داخل اليمن أو خارجها وتعويض الجرحى تعويضاً عادلاً.
6. ايقاف كافة الملاحقات بحق الثوار ومؤيدي الثورة وإعادة الاعتبار لهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر.
7. حل مجلسي النواب والشورى فور عقد أول اجتماع لمؤتمر الحوار الوطني.
8. إعادة المبعدين من وظائفهم على ذمة التحاقهم وتأييدهم للثورة وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي.
9. إلغاء جميع التعيينات والتنقلات المخالفة لمعايير شغل الوظيفة العامة التي قام المخلوع علي صالح بها منذ بداية الثورة.
10.إعادة أسعار المشتقات النفطية الى الوضع السابق قبل رفعها.
11.إزالة الحواجز والمتارس المستحدثة في الطرق الرئيسية داخل المدن وبين المحافظات.
12.عودة وحدات القوات المسلحة الى ثكناتها وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات والمسلحين وانهاء عسكرة المدن.
13. فرض هيبة الدولة وبسط سلطتها على جميع المحافظات والقضاء على الانفلات الامني لتطبيع الحياة ورعاية مصالح المواطنين.
14.تحديد آلية واضحة للاستجابة لثورة المؤسسات وفقاً لمعايير وأسس مهنية.
15. تجميد الارصدة والاموال التي نهبتها العائلة والفاسدين واعادتها الى الخزينة العامة.
16.تكريم كل من انضم وأيد الثورة من عسكريين وشخصيات اجتماعية وعدم معاقبتهم أو مساواتهم بمن قامت الثورة للمطالبة بتغييرهم من القتلة والفاسدين.
17. حل جهازي الأمن القومي والسياسي وإنشاء جهاز أمن وطني موحد يتبع وزارة الداخلية مباشرة.
18. محاكمة ومحاسبة كل من سلم المدن والمعسكرات والاسلحة للجماعات الارهابية المسلحة او شارك في دعمها باعتبار ذلك تهديدا للامن والسلم المحلي والعالمي.
19. اعادة كل ما نهب من مؤسسات الدولة ومعاقبة كل من تورط بعمليات النهب.
20. تعويض كل المتضررين أثناء الثورة وفق آلية واضحة ومحددة.

26 أبريل 2012

البرلمان اليمني يقر قانون حق الحصول على المعلومات (نص القانون)

نقلاً عن المصدر أونلاين
قانون حق الحصول على المعلومات
الباب الأول
الفصل الأول: التسمية والتعاريف

 
مادة (1): يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات.
مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:
الجمهوريـة: الجمهوريـة اليمنيـة.
المفوض العام: المفوض العام للمعلومات.
المكتب: مكتب المفوض العام للمعلومات.
الجهة المعنية: السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات والأجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية والمحلية ووحدات القطاع العام والمختلط وكل جهة تمول بطريقة جزئية أو كلية من الموازنة العامة للدولة.
الموظف المختص: الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.
المعلومة: حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادية في شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط الكترونية وورقية، على سبيل المثال لا الحصر البيانات، والمحتويات الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونياً أوالرسومات أو الخرائط أو المؤلفات أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو الميكروفيلم أو الميكروفيش أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو المراسلات أو أشرطة وأقراص الكمبيوتر والتسجيلات الأخرى أو المذكرات، أو المحاضر والوثائق التي تراجعها الجهة أو التي تقدم إليها، وأي معلومة أخرى محفوظة إلكترونياً، وبكل الوسائل المعروفة حالياً أو المبتكرة لاحقاً في المستقبل
نظام المعلومات: مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية والتي تتفاعل فيما بينها وتعمل معاً لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وحفظها وتبادلها ونشرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين.
البيانات الشخصيّة: معلومات عن فرد معيّن تتعلق بسلالة هذا الفرد،عرقه، وضعه العائلي، صحته، وضعه المالي، أو معلومات اتصال أخرى؛ شرط أن لا يكون الفرد الذي تخصّه المعلومات متوفّيًا منذ أكثر من ثلاثين سنة قبل قيام الطالب بتقديم الطلب.
تكلفة الحصول على المعلومات: هي الكلفة الفعلية المترتبة على تصوير او نسخ المعلومات المطلوبة ورقياً او الكترونياً على أن يتم استثناء كلفة أي وقت يستغرقه الموظفون لترتيب هذه النسخ وإبرازها أو نقلها.
المركز الوطني للمعلومات: الهيئة التي تمّ إنشاؤها بموجب القرار الجمهـوري رقم (55) لسنة 1995.
اللائحة التنفيذية: اللائحة المبينة للمنطلقات التي بني عليها القانون، وهي التي تفسر ما غمض من عبارات ومصطلحات القانون بما لا يعطل أياً من مواده.

 
الفصل الثاني: الأهــــــــــداف
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى:
أ- تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.
ب- تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة.
ج- تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.

 
الباب الثاني: حرية الحصول على المعلومات
الفصل الأول: مبادئ الحق في الحصول على المعلومات

مادة (4): الحصول على المعلومات حق من من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين والأجانب ممارسة هذا الحق في حدود القانون.
مادة (5): يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة.
مادة (6): يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاً.
مادة (7): لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ولا يجوز أن يترتب على تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية.

 
الفصل الثاني: طلب الحصول على المعلومات
مادة (8): على كل جهة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءًا من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط ادارياً ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها و يتولى:
‌أ- الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
‌ب- النظر في طلبات الحصول على المعلومات.
‌ج- صيانة المعلومات والمحافظة عليها.
‌د- نشر الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.
مادة (9): يجب على الجهة أن تقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات والطرق اللازمة.
مادة (10): على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لحفظها واستخراجها.

مادة (11): يجب على الجهة وضع أدلة معلوماتية و نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل ما يلي:
‌أ- معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج والحسابات الختامية، والمعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.
‌ب- تحديد الكيفية والأماكن التي يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون على الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات.
‌ج- فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها.
‌د- تقريراً حول طلبات الحصول على المعلومات التي تم تلقيها والتي تم تلبيتها والتي تم رفضها وأسباب الرفض وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها والإجراءات المتعلقة بذلك، ومتوسّط عدد الأيام التي تمّ خلالها الرّد على طلبات المعلومات.
‌ه- دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.
‌و- أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقًا لأغراض هذا القانون.
مادة (12): يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات بالمعلومات التي تنشر بموجب المادة (11) من هذا القانون وعلى كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات توفير هذه المعلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية إمّا بصورة مجانية أو بأسعار لا تتجاوز تكلفة الحصول على المعلومات.
مادة (13): لايجوز إيقاع أي عقوبة على أي موظف يدلي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق حول مخالفات او انتهاكات لهذا القانون كما لا يجوز معاقبته في وظيفته، بإجراءات قانونية أو بخلاف ذلك.
مادة (14): يحق لأي موظف مختص اتخذ ضده إجراء عقابي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون أن يتظلم إلى محاكم الجمهوريـة اليمنيـة أنصافه وتعويضه عما لحق به.
مادة (15): يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمناً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامته وموقع عمله ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من إستخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكتروني أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات أو المركز الوطني للمعلومات وفي كل الاحوال يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد لذلك.
مادة (16): يراعى في الإجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيلات الإضافية المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة (17): يجوز للأجنبي، أو لجهة رسمية أجنبية التقدم بطلب الحصول على المعلومات وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (18): على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار إستلام لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحدّدة في هذا القانون.
مادة (19): على الموظف المختص الرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمدة واحدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب منطقيًّا إستشارة جهة أخرى، ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض الطلب. وحيث يقتضي هكذا تمديد، على الموظف المختص تبليغ مقدّم الطلب خطيا بذلك، خلال الفترة الأصلية وتُمنح الأولوية للطلبات المقدّمة من الصحافيين والأشخاص الذين يقومون بجمع الأخبار وبوظائف ممن يعملون خلال مهل زمنية معينة أو يطلبون معلومات تتعلق بمسائل تُعنى بالصالح العام أو بالشأن العام.
مادة (20): أ-على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد له تكلفة ذلك، عند الاقتضاء، في حال طلب النسخ.
ب-إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحت بند استثناء واحد أو أكثر من الإستثناءات المحددة في هذا القانون، وهو يستند إلى هذا الاستثناء، فعليه تسليم الجزء غير المستثنى وإشعار مقدم الطلب خطيا أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه، محدّدًا على وجه الخصوص وخطيًّا الإستثناء المحدد في هذا القانون الذي استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة.
ج - إذا قدم الطلب للحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة.

مادة (21): يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومةالمطلوبة كافة الوثائق التي تحتوي على المعلومة ورقياً أو الكترونياً وفقاً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة وكما هي مطلوبة من مقدم الطلب.
مادة (22): يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خلال الفترة الزمنية الأساسية المحددة في المادة (19) من هذا القانون، إذا تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي تمّ فيه تقديمه إلى الجهة الأخرى وفقا للمادة (19) من هذا القانون.
مادة (23): إذا تم رفض الطلب، كلّيًا أو جزئيًّا فعلى الموظف المختص أن يبين في ر د مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن:
‌أ- أن المعلومة ليست بحوزة الجهة.
‌ب- أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون وعدم انطباق المادة (27) على ان يتم الاشارة إلى الاستثناء / الاستثناءات التي تم الاستناد اليها.
مادة (24): في حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ، يحق له عندئذٍ وفقًا للمواد من (30) إلى (32) من هذا القانون التظلم لدى مكتب المفوّض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مكتب المفوض العام.

 
الفصـــــل الثالث
الاستثنـــــــــاءات

مادة (25): مع مراعاة أحكام المواد (4،19، 20/ب،23، 27) من هذا القانون، يجب على الموظف المختص رفض أي طلب للحصول على المعلومات إذا كانت تحتوي على:
‌أ- تفاصيل عن الأسلحة والتكتيكات الدفاعية والإستراتيجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن؛
‌ب- المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
‌ج- المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم الإتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة.
‌د- المعلومة التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم على:
1- منع جريمة أو اكتشافها.
2- اعتقال أو محاكمة جناة.
3- إدارة العدالــــــة.
4- تقدير أو تحصيل أي من الضرائب أو الرسوم القانونية.
‌ه- المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها أن تؤدّي إلى الكشف عن هوية مصدر سري للمعلومات قطع له موظّفو إنفاذ القانون عهدًا بالمحافظة على سريته.
‌و- المعلومات الإلكترونية التى يتسبب الإفصاح عنها في إختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو السرقة.
‌ز- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية أو التقنية التى يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التى تؤدي الى ربح أو خسارة غير مشروعيين لأي شخص أو شركة.
مادة (26): مع مراعاة أحكام المواد ( 4، 19، 20/ب، 23 ) من هذا القانون، على الموظف المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على:
أ- المعلومات التي من المتوقّع في حال الإفصاح عنها، تعريض حياة فرد ما أو سلامته الجسدية للخطر.
ب- البيانات الشخصية، التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد، ما لم تكن البيانات الشخصية متّصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد مالم يتسبب عدم نشرها بضرر اجتماعي عام.
مادة (27): لا يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (25) من هذا القانون إذا:
أ- كانت هذه المعلومة لا زالت بحوزة الجهة وتعود لأكثر من ثلاثين سنة.
ب- سبق أن كانت هذه المعلومات متاحة للجمهور.

 
الفصل الرابع
المفوض العام للمعلومات

مادة (28): ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة (29): يهدف المكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وله في سبيل ذلك ممارسة الواجبات والصلاحيات التالية:
‌أ- وضع وتنظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحقه في الحصول والاطلاع على المعلومات.
‌ب- تثقيف المواطن ورفع الوعي لديه حول أهمية الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات.
‌ج- المساهمة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على المعلومات.
‌د- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع وكيفية التغلب عليها.
‌ه- وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
مادة (30): يعتبر المكتب جهة تظلم لكل من:
‌أ- رفض طلبه بالحصول على المعلومات
‌ب- تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه تتجاوز تلك المقرة في هذا القانون.
‌ج- تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
‌د- تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه.
‌ه- أية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات.
مادة (31): يجب تقديم التظلم إلى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام مقدّم الطلب لرفض الطلب.

مادة (32): على المكتب الإجابة على التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه إليه ويتوجب على المكتب فور إستلامه التظلم توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلب الحصول على المعلومات يعلمه بالتظلم ويحصل منه على نسخة عن الأسباب التي حددها الموظف المختص للرفض. و على المفوض العام الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كان رفض الإفصاح قانونيّا، ام لا ومن ثم الزام الجهة بوجوب تلبية الطلب خلال سبعة أيام من صدور قراره.
مادة (33): يجوز لمقدّم الطلب الذي رفض طلبه من مكتب المفوض العام أن يتقدّم إلى المحكمة المختصة مكانياً على أن تنظر فيه وتصدر حكمها بصفة الإستعجال خلال فترة لاتتجاوز ثلاثين يوماً، ويعتبر الحكم الإبتدائي نهائياً وواجب النفاذ أمام الجهة خلال فترة لاتتجاوز سبعة أيام، أما في حالة رفض الدعوى يجوز لصاحب الطلب التقدم بالإستئناف خلال المدة المحددة قانوناً.
مادة (34): يترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهوريـة ويتولى رئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
مادة (35): يشترط في المفوض العام الشروط التالية:
‌أ- أن يكون يمني الجنسية.
‌ب- أن لايقل عمره عن أربعين سنة.
‌ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في نظم المعلومات على الآقل.
‌د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للفرائض الاسلامية وأن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
‌ه- أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات.

مادة (36): يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص التظلمات المقدمة للمكتب وتعيين موظفي المكتب ووضع نظام خاص بهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة (37): يكون لمكتب المفوض العام هيكل إداري وفني تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (38): على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب ولا يجوز له أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل منصب أو وظيفة أخرى سواء بأجر او بدون أجر.
مادة (39): تنتهي خدمات المفوض العام في الحالات التالية:
أ-إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة.
ب-إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر.
ج-في حالة وفاة المفوض العام.

مادة (40): في حال صرف المفوض العام من الخدمة بموجب المادة (39) من هذا القانون يقوم رئيس الجمهوريـة بتعيين مفوض عام اخر خلال (ثلاثين يوماَ) من هذا الصرف وفقاَ لآحكام هذا القانون.
مادة (41): تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام المرتبطة بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون ملزمة لكافة الجهات.
مادة (42): لأغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فأنه يتمتع بالصلاحيات التالية:
أ-الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القانون بناءً على طلبه.
ب-حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها واية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
ج-التحقيق مع أي موظف على إنفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
د- كل من أخفى أوأتلف المعلومات أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبيها.
ه- طلب إيضاحات خطية من كبار مسئولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة، ويملك المفوض العام في هذه الحالة وعند عدم إقتناعه بالتبريرات المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
و-إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (43): يجب على المفوض العام تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك إلى كل من رئيس الجمهوريـة، مجلس النواب، مجلس الوزراء، ويجب أن تحتوي هذه التقارير على:
أ- حالات الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات.
ب- الإشكالات التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه.
ج- أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات.
د- أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة.
مادة (44): يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعاً في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى.

 
الباب الثالث
حماية المعلومات

مادة (45): تحتفظ كل جهة بمخزون احتياطي آمن متضمناً نسخاً لكل ما لديها من معلومات تتصل باختصاصاتها وأنشطتها الرسمية، ويراعى في ذلك إدخال الوسائل و الأليات الحديثة لحفظ المعلومات للتقليل من حيز و أماكن الأرشفة واستخدام الفهرسة الحديثة التى تسهل عملية الحصول على المعلومات.
مادة (46): لا يجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات.
مادة (47): ينشأ ضمن وحدة المعلومات في كل جهة مستوى إداري مناسب يختص بالإشراف والرقابة على تطبيق معايير أمنية المعلومات لدى الجهات.
مادة (48): كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات مسؤولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام وكل البيانات الموجودة فيه.
مادة (49): كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب أن تتوافر فيها المعايير الأمنية التي تضمن موثوقيتها وسلامة انتظام تشغيلها، ويجب تطوير هذه المعايير الأمنية بانتظام، وفي الوقت المناسب.
مادة (50): على كافة الجهات وضع وتطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها.
الباب الرابع
حماية الخصوصية

مادة (51): لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن، خلافاً للدستور والقوانين النافذة.
مادة (52): يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية في حدود ما يتصل بالاختصاصات والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضرورياً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك.
مادة (53): بمراعاة المواد (26)، (54) لا يجوز للجهة التي تحتفظ ببيانات شخصية نشر هذه البيانات الشخصية أو إعطائها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات.
مادة (54): لا يجوز تقديم بيانات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة لحماية الخصوصية.
مادة (55): لا يجوز لأي جهة استخدام البيانات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
مادة (56): على كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن نظم تحديث البيانات الشخصية وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها.
مادة (57): كل جهة تحتفظ ببيانات شخصية تكون مسؤولة مسؤولية تامة عن حماية هذه البيانات وعليها وضع بيان معتمد للخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات الشخصية ويكون متاح للإطلاع.
مادة (58): كل من يقدم بيانات شخصية خاصة به يحق له الإطلاع على تلك البيانات التي تقدم بها وله ان يتحقق من سلامتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها أو لتحديثها.

 
الباب الخامس
المخالفات والجزاءات

مادة (59): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال كل من حجب معلومات واجبة الأطلاع وبشكل متعمّد بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (60): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب.

مادة (61): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل موظف خالف وبشكل متعمد أحكام المواد ( 18 - 23 )، (25 -27)، ( 51 - 55)، 58) من هذا القانون.
مادة (62): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين أو بغرامة مالية لاتقل عن خمسمائة ألف ريال كل من خالف وبشكل متعمد أحكام المادة (11) من هذا القانون

 
الباب السادس
أحكام عامة وختامية

مادة (63): المركز الوطني للمعلومات هو جهة من الجهات التي تختص بجمع المعلومات وتحليلها والمحافظة عليها وتقديمها عند الطلب، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة (64): يجوز لأي جهة توفير المعلومات، عدا البيانات الشخصية، للمركز الوطني للمعلومات ويجوز تقديم طلب بهذه المعلومات إلى تلك الجهة و/أو المركز الوطني للمعلومات ولا يحق للجهة تبرير عدم الافصاح عن المعلومات بموجب هذا القانون بحجة ان المعلومات قد تمّ أو يجري تقديمها أو إحالتها للمركز الوطني للمعلومات.
مادة (65): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (66): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهوريـة بعد عرض المفوض العام خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ اصدار هذا القانون.
(سعداء بزيارتكم)